Pengin tanya Pak Ustadz, kalau menyita barang karena tak bisa bayar hutang itu gimana sih hukumnya ?
Hamba alloh
JAWABAN :
بسم الله الرحمن الرحيم
Diperbolehkan, jika itu memang alternatif terakhir untuk mengambil haknya,
dengan syarat harta yang diambil sejenis atau senilai dengan hutangnya
Refrensi Hukum
- Kitab Hasyiyah Al Jamal juz 5 /410
( وَإِنْ اسْتَحَقَّ ) شَخْصٌ ( عَيْنًا ) عِنْدَ آخَرَ ( فَكَذَا ) تُشْتَرَطُ الدَّعْوَى بِهَا عِنْدَ حَاكِمٍ ( إنْ خَشِيَ بِأَخْذِهَا ضَرَرًا ) تَحَرُّزًا عَنْهُ وَإِلا فَلَهُ أَخْذُهَا اسْتِقْلالا لِلضَّرُورَةِ ( أَوْ ) اسْتَحَقَّ ( دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ ) مِنْ أَدَائِهِ ( طَالَبَهُ ) بِهِ فَلا يَأْخُذُ شَيْئًا لَهُ بِغَيْرِ مُطَالَبَةٍ وَلَوْ أَخَذَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَزِمَهُ رَدُّهُ وَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ عِنْدَهُ ( أَوْ ) عَلَى ( مُمْتَنِعٍ ) مُقِرًّا كَانَ أَوْ مُنْكِرًا ( أَخَذَ ) مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حُجَّةٌ ( جِنْسَ حَقِّهِ فَيَمْلِكُهُ ) إنْ كَانَ بِصِفَتِهِ وَإِلا فَكَغَيْرِ الْجِنْسِ وَسَيَأْتِي وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الاصْلِ فَيَتَمَلَّكَهُ وَعَلَى الاوَّلِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِمَا يَمْلِكُهُ بِالاخْذِ أَيْ فَلا حَاجَةَ إلَى تَمَلُّكِهِ (ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ جِنْسُ حَقِّهِ أَخَذَ ( غَيْرَهُ ) مُقَدِّمًا النَّقْدَ عَلَى غَيْرِهِ ( فَيَبِيعُهُ ) مُسْتَقِلا كَمَا يَسْتَقِلُّ بِالاخْذِ وَلِمَا فِي الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ مِنْ الْمُؤْنَةِ وَالْمَشَقَّةِ وَتَضْيِيعِ الزَّمَانِ اهـ
بسم الله الرحمن الرحيم
Diperbolehkan, jika itu memang alternatif terakhir untuk mengambil haknya,
dengan syarat harta yang diambil sejenis atau senilai dengan hutangnya
Refrensi Hukum
- Kitab Hasyiyah Al Jamal juz 5 /410
( وَإِنْ اسْتَحَقَّ ) شَخْصٌ ( عَيْنًا ) عِنْدَ آخَرَ ( فَكَذَا ) تُشْتَرَطُ الدَّعْوَى بِهَا عِنْدَ حَاكِمٍ ( إنْ خَشِيَ بِأَخْذِهَا ضَرَرًا ) تَحَرُّزًا عَنْهُ وَإِلا فَلَهُ أَخْذُهَا اسْتِقْلالا لِلضَّرُورَةِ ( أَوْ ) اسْتَحَقَّ ( دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ ) مِنْ أَدَائِهِ ( طَالَبَهُ ) بِهِ فَلا يَأْخُذُ شَيْئًا لَهُ بِغَيْرِ مُطَالَبَةٍ وَلَوْ أَخَذَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَزِمَهُ رَدُّهُ وَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ عِنْدَهُ ( أَوْ ) عَلَى ( مُمْتَنِعٍ ) مُقِرًّا كَانَ أَوْ مُنْكِرًا ( أَخَذَ ) مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حُجَّةٌ ( جِنْسَ حَقِّهِ فَيَمْلِكُهُ ) إنْ كَانَ بِصِفَتِهِ وَإِلا فَكَغَيْرِ الْجِنْسِ وَسَيَأْتِي وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الاصْلِ فَيَتَمَلَّكَهُ وَعَلَى الاوَّلِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِمَا يَمْلِكُهُ بِالاخْذِ أَيْ فَلا حَاجَةَ إلَى تَمَلُّكِهِ (ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ جِنْسُ حَقِّهِ أَخَذَ ( غَيْرَهُ ) مُقَدِّمًا النَّقْدَ عَلَى غَيْرِهِ ( فَيَبِيعُهُ ) مُسْتَقِلا كَمَا يَسْتَقِلُّ بِالاخْذِ وَلِمَا فِي الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ مِنْ الْمُؤْنَةِ وَالْمَشَقَّةِ وَتَضْيِيعِ الزَّمَانِ اهـ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar